للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل تلحق بالأخف (١) ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه. وأطلقهن في " الرعاية الكبرى "، و" آداب المفتي والمستفتي "،

و" الحاوي الكبير "، و" الفروع ".

قال في " الرعاية " و" آداب المفتي " و" الحاوي ": الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له. انتهى.

وإن أشبهت مسألة واحدة: جاز إلحاقها بها، إن كان حكمها أرجح من غيره. قاله في " الرعاية " و" الحاوي ".

وما انفرد به بعض الرواة وقوى دليله: فهو مذهبه في الأصح. قدمه في

" الرعايتين " و" آداب المفتي ".

واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها على سائر الروايات؛ لأن الزيادة

من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف والرأوي عنه ثقة، خبير بما رواه عنه. انتهى.

وما دل عليه كلامه: فهو مذهبه، إن لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في

" الرعايتين " و" الفروع " و" آداب المفتي ".

فقوله: " لا ينبغي "، أو " لا يصلح، أو " استقبحه "، أو " هو قبيح

أو " لا أراه ": للتحريم. قاله الأصحاب.

لكن ذكر صاحب " الفروع " مسائل أجاب فيهاب: لا ينبغي وليست محرمة.

وإن قال: هذا حرام ثم قال: " أكرهه "، أو " لا يعجبني ": فحرام.

وقيل: بل يكره. قاله في ". الرعاية ".

وقوله: " أحب كذا "، أو " يعجبني "، أو " هذا اعجب إلي ": للندب

في الأصح.


(١) في أ: الأخف.

<<  <  ج: ص:  >  >>