فهل تلحق بالأخف (١) ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه. وأطلقهن في " الرعاية الكبرى "، و" آداب المفتي والمستفتي "،
و" الحاوي الكبير "، و" الفروع ".
قال في " الرعاية " و" آداب المفتي " و" الحاوي ": الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له. انتهى.
وإن أشبهت مسألة واحدة: جاز إلحاقها بها، إن كان حكمها أرجح من غيره. قاله في " الرعاية " و" الحاوي ".
وما انفرد به بعض الرواة وقوى دليله: فهو مذهبه في الأصح. قدمه في
" الرعايتين " و" آداب المفتي ".
واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها على سائر الروايات؛ لأن الزيادة
من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف والرأوي عنه ثقة، خبير بما رواه عنه. انتهى.
وما دل عليه كلامه: فهو مذهبه، إن لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في
" الرعايتين " و" الفروع " و" آداب المفتي ".
فقوله: " لا ينبغي "، أو " لا يصلح، أو " استقبحه "، أو " هو قبيح "،
أو " لا أراه ": للتحريم. قاله الأصحاب.
لكن ذكر صاحب " الفروع " مسائل أجاب فيهاب: لا ينبغي وليست محرمة.
وإن قال: هذا حرام ثم قال: " أكرهه "، أو " لا يعجبني ": فحرام.
وقيل: بل يكره. قاله في ". الرعاية ".
وقوله: " أحب كذا "، أو " يعجبني "، أو " هذا اعجب إلي ": للندب
في الأصح.
(١) في أ: الأخف.