للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت مخاض (١)، وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي

ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقه.

(١) (بنت مخاض) لما روى البخاري بإسناده عن أنس "أن أبا بكر الصديق كتب له كتابًا بفريضة الصدقة، فذكره إلى أن قال: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإِبل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>