للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدره ألف وستمائة رطل عراقي (١). وتضم ثمرة العام

الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (٢)،

(١) (رطل عراقي) لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والنخعى ومالك والشافعى وجمع، ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا مجاهدًا وأبا حنيفة ومن تابعهم قالوا تجب الزكاة في قليل ذلك كثيره لقوله "فيما سقت السماء العشر" ولنا قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" والوسق ستون صاعًا.

(٢) (تكميل النصاب) سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها أو اختلف. فلو أن الثمرة جذت ثم أطلعت أخرى وجذت ضمت إحداهما إلى الأخرى، وكذلك زرع العام الواحد يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب سواء اتفق زرعه وإدراكه أو اختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>