للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإحرام

المرأة كالرجل إلا في اللباس (١) وتجتنب البرقع

(١) (إلا في اللباس) لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصوب أو خز أو حلى" رواه أبو داود. وعن عائشة وأسماء وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهن كن يحرمن في المعصفرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>