الْيَقِينِ وَحَقِّ الْيَقِينِ. وَلَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ فِي التَّوَاتُرِ، وَلَا عَدَالَتُهُمْ خِلَافًا لِقَوْمٍ اعْتَبَرُوهُمَا، قَالُوا: لِأَنَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ عُرْضَةٌ لِلْكَذِبِ وَالتَّحْرِيفِ، وَلِأَنَّ النَّصَارَى نَقَلُوا أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلُوا الْمَسِيحَ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالنَّصِّ، {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} [النساء: ١٥٧] وَبِالْإِجْمَاعِ.
وَالْجَوَابُ: أَنَّا نَمْنَعُ حُصُولَ شَرْطِ التَّوَاتُرِ لِلِاخْتِلَالِ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ، وَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ أَخْبَارِ الْإِمَامِيَّةِ بِالنَّصِّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَحْوِيهِمْ بَلَدٌ، وَلَا يُحْصِيهِمْ عَدَدٌ، خِلَافًا لِطَوَائِفَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّ أَهْلَ الْجَامِعِ لَوْ أَخْبَرُوا عَنْ سُقُوطِ الْمُؤَذِّنِ عَنِ الْمَنَارَةِ، وَالْخَطِيبِ عَنِ الْمِنْبَرِ، لَكَانَ إِخْبَارُهُمْ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، فَضْلًا عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ.
وَأَمَّا الْآحَادُ فَهُوَ مَا عَدَا الْمُتَوَاتِرَ، فَدَخْلٌ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ، وَهُوَ مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ عُدُولٍ. وَعَزِيزٌ وَهُوَ مَا (لَا) تَنْقُصُ نَقَلَتُهُ عَنْ عَدْلَيْنِ. وَخَبَرُ الْآحَادِ إِنْ كَانَ مُسْتَفِيضًا مَشْهُورًا، أَفَادَ عِلْمًا نَظَرِيًّا، كَمَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ وَابْنِ فُورَكٍ، وَقِيلَ: يُفِيدُ الْقَطْعَ، وَغَيْرُ الْمُسْتَفِيضِ مِنْ سَائِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ، وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِاحْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى مَا دُونَ عَدَدِ رُوَاةِ الْمُسْتَفِيضِ لِقُرْبِ احْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ عَلَى عَدَدِهِمُ الْقَلِيلِ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْمُوَفَّقُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالطُّوفِيُّ وَجَمْعٌ: إِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْقَرَائِنِ، قَالَ الْعَلَّامَةُ عَلَاءُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْدَاوِيُّ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَهَذَا أَظْهَرُ وَأَصَحُّ، وَالْقَرَائِنُ وَإِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِعَادَةٍ، فَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ: بَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِمَا تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، كَسُكُونِهَا إِلَى الْمُتَوَاتِرِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِيهَا احْتِمَالٌ عِنْدَهُ أَلْبَتَّةَ. إِلَّا إِذَا نَقَلَهُ؛ أَيْ: نَقَلَ خَبَرَ الْآحَادِ غَيْرَ الْمُسْتَفِيضِ آحَادُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى إِمَامَتِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَضَبْطِهِمْ مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَيُفِيدُ الْعِلْمَ حِينَئِذٍ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute