وَمَآثِرُهُ غَزِيرَةٌ وَفَضَائِلُهُ شَهِيرَةٌ حَتَّى قَالَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: مَا جَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا جَاءَ لِعَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ -. وَكَذَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ: لَمْ يَرِدْ فِي حَقِّ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالْأَسَانِيدِ الْحِسَانِ أَكْثَرُ مِمَّا جَاءَ فِي عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَسَبَبُ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَعَ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا يَكُونُ بَعْدَهُ مِمَّا ابْتُلِيَ بِهِ عَلِيٌّ وَمَا وَقَعَ مِنْ الِاخْتِلَافِ لَمَّا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ الْخِلَافَةِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ نُصْحَ الْأُمَّةِ بِإِشْهَارِهِ لِتِلْكَ الْفَضَائِلِ لِتَحْصُلَ النَّجَاةُ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ مِمَّنْ بَلَغَتْهُ، ثُمَّ لَمَّا وَقَعَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ نَشَرَ مَنْ سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ تِلْكَ الْفَضَائِلَ وَبَثَّهَا نُصْحًا لِلْأُمَّةِ أَيْضًا، ثُمَّ لَمَّا اشْتَدَّ الْخَطْبُ وَاشْتَغَلَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بِتَنْقِيصِهِ وَسَبِّهِ حَتَّى عَلَى الْمَنَابِرِ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْخَوَارِجُ، اشْتَغَلَتْ جَهَابِذَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْحُفَّاظِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ بِبَثِّ فَضَائِلِهِ حَتَّى كَثُرَتْ، نُصْحًا لِلْأُمَّةِ وَنُصْرَةً لِلْحَقِّ.
وَقَدْ أَخْرَجَ السِّلَفِيُّ فِي الطُّيُورِيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ كَثِيرَ الْأَعْدَاءِ فَفَتَّشَ لَهُ أَعْدَاؤُهُ شَيْئًا فَلَمْ يَجِدُوا، فَجَاءُوا إِلَى رَجُلٍ قَدْ حَارَبَهُ وَقَاتَلَهُ فَأَطْرَوْهُ كِيَادًا مِنْهُمْ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ -: الْكُلُّ مُقِرٌّ بِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ كُفْئًا لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْخِلَافَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُعَاوِيَةُ خَلِيفَةً مَعَ إِمْكَانِ اسْتِخْلَافِ عَلِيٍّ لِسَابِقَتِهِ وَعِلْمِهِ وَدِينِهِ وَشَجَاعَتِهِ وَسَائِرِ فَضَائِلِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ ظَاهِرَةً مَعْرُوفَةً كَفَضْلِ إِخْوَانِهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الشُّورَى غَيْرُهُ وَغَيْرُ سَعْدٍ، لَكِنَّ سَعْدًا كَانَ قَدْ تَرَكَ هَذَا الْأَمْرَ وَكَانَ الْأَمْرُ قَدِ انْحَصَرَ فِي عَلِيٍّ وَفِي عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عُثْمَانُ لَمْ يَبْقَ لَهَا مُعَيَّنٌ إِلَّا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا وَقَعَ مَا وَقَعَ مِنَ الشَّرِّ بِسَبَبِ قَتْلِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَمُعَاوِيَةُ لَمْ يَدَّعِ الْخِلَافَةَ وَلَمْ يُبَايَعْ لَهُ بِهَا حِينَ قَاتَلَ عَلِيًّا، وَلَمْ يُقَاتِلْهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنَّهُ خَلِيفَةٌ وَلَا أَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute