للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه. وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا (١): مَنْ (٢) لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ، صَلَّى أَرْبَعًا.

[٥٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فتَوَضَّأَ (٣)، فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ؟ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ.

[٥٦٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. وَقَالَ * الثَّوْريُّ: يُصَلِّي أَرْبَعًا.

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

[٥٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ، وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصلَاةِ، فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ، قَالَ لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ، فَلْيصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ ثُمَّ رَجَعَ (٤)، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلَا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ (٥) خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ (٦) صَلَّى أَرْبَعًا (٧).


• [٥٦٤٥] [شيبة:٥٣٦٩].
(١) في الأصل، (ن): "قال"، والصواب ما أثبتناه من (م)، (ك).
(٢) في الأصل، (ن): "فمن"، والمثبت من (م)، (ك).
(٣) في (م)، (ك): "يتوضأ".
* [٢/ ٣٩ ب].
(٤) قوله: "ثم رجع" وقع في الأصل: "قد رجع"، وفي (م): "لم يرجع"، والمثبت من (ن)، (ك) هو الصواب.
(٥) في الأصل: "ولا"، والمثبت من (ن)، (ك).
(٦) قوله: "ولا صلاته"، ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، (ك).
(٧) من قوله: "وإن كان لم يتكلم" إلى هنا ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>