للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجُمُعَةُ، كَمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ عِمْرَانُ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ، صَلَّيْتُ أَرْبَعًا.

[٥٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ (١) جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلهِمُ الْأُوَلِ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، طُوِيَتِ (٢) الصحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ.

[٥٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".

[٥٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخُطْبَةُ مَوْضِعُ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا.

[٥٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصرَ، وإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ؟ قَالَ: الْخُطْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَزَلَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: لَمْ تُدْرِكِ الْإِمَامَ، قَالَ (٣): قُلْتُ: فَجَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ قَالَ: حَسْبُكَ (٤)، قَدْ أَدْرَكْتَ.

[٥٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٥) إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: لَمْ (٦) أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ، إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ (٧)؟ قَالَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصرْ.


(١) ليس في (ن).
* [ن/٤٥ ب].
(٢) الطي: ضم الشيء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: طوي).
(٣) قوله: "الإمام قال" ليس في (ن).
(٤) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).
(٥) ليس في (م)، (ك).
(٦) في الأصل: "ثم" وهو تصحيف، والمثبت من (ن)، (ك).
(٧) بعده في (م)، (ك): "والبيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>