للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول فلها مهر مثلها عند الجميع١.

ولكنه يُسْتَحَبُّ تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل, وقد وردت السنة المطهرة في كثير من الأحاديث بتسمية الصداق، ومنها حديث الواهبة نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال للرجل الذي طلبها للزواج: "هل من شيء تصدقها به؟ " فالتمس فلم يجد شيئًا, قال: "فالتمس خاتمًا من حديد"، فلم يجد شيئًا، فزوجه إياها بما معه من القرآن٢.

فإن اتفقا على إسقاطه جملة فقد ذهب بعضهم إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل، وذهب آخرون إلى أنه يصح العقد ويجب لها مهر المثل, سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده٣.

تقدير الصداق:

ذهب فريق من الفقهاء إلى صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا، ما دامت له قيمة، وقد تقدَّم حديث الواهبة نفسها, وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، وكذلك زوَّج سعيد بن المسيب ابنته -التي أبى أن يزوجها للخليفة الذي طلبها منه, وزوَّجَها لطالب فقير- بدرهمين، وقال: لو أصدقها سوطًَا لحلت٤.

وذهب فريق آخر إلى ضرورة أن يكون الصداق مقدرًا لا يقل عن حد معين، وقد جعل له بعضهم حدًّا أدنى لا يقل عن ثلاثة دراهم٥ وقال آخرون: لا يقل


١ المغني جـ١٠/ ٩٩ طبعة الأمير تركي, والمهذب جـ٢/ ٥٥, والمسند.
٢ البخاري جـ٣/ ١٣٢، جـ٦/ ٢٣٦، جـ٧/ ٨، ١٧، ١٩، ومسلم ١٤٢٥ في النكاح.
٣ الهداية جـ٣/ ٢٠٩، ومسلم جـ٢/ ١٠٤.
٤ المغني جـ١٠/ ٩٩ طبعة الأمير تركي، والمهذب جـ٢/ ٥٥.
٥ حاشية العدوي على الكفاية جـ٢/ ٣٦.

<<  <   >  >>