للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن عشرة دراهم١, وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.

ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.

أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء, قال جل شأنه: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} ٢ وقد أصدق عمر -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"٣.

ما يشترط في الصداق بإيجاز:

يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا٤.

وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا, ولكن يلغى ما اتفق عليه, ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده٥.


١ الهداية جـ٣/ ٢٠٤.
٢ سورة النساء الآية ٢٠.
٣ السنن الكبرى للبيهقي جـ٧/ ٢٣٣.
٤ الخرشي جـ٣/ ٢٥٣، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢٠/ ٣٧، المغني جـ١٠/ ١٠١ طبعة الأمير تركي.
٥ الهداية جـ٣/ ٢٠٩.

<<  <   >  >>