للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويضاف إلى ما تقدَّم: الضرورات الكثيرة التي تعرض للرجال وتدفع بهم بعيدًا عن زوجاتهم؛ كالحج والغزو وزيارة الوالدين البعيدين والسفر للعمل في البلاد الأجنبية الشهور والسنين, وغير ذلك, فلا يستقيم هذا التقسيم مع هذه الضرورات.

بعد أن أوجزنا وجهة الفريقين فيما مضى نحاول أن نجمع بين الرأيين، وذلك بالمصير إلى ما ذهب إليه الفريق الأول في حالة الاختيار, وفي حالة الاضطرار إلى ما ذهب إليه الفريق الثاني.

فإذا كانت الظروف مهيأة للقاء الزوجين, وليس هناك مانع من قِبَلِ أحدهما أو غيرهما, فإنه يحكم على الزوج بتخصيص ليلة من أربع ليالٍ لزوجته, وإن لم يجب واستمرَّ في تعنته, فإنه ينذر من جهة القاضي بأنه إن لم يقسم لأهله فإنه سيفرق بينهما, ويضرب له القاضي أجلًا, وإلا طلق عليه للضرر.

أما إذا وجد ظرف قاهر يحول دون تحقق القسم الذي يقول به الفريق الأول, وذلك بأن كان الزوج ذا أسفار ولا يمكن حمل زوجته معه, أو كان مريضًا أو مسنًّا أو نحو ذلك من الظروف، فحينئذ يمكن المصير إلى ما يقول به الفريق الثاني, وهو أمره بالفيئة إلى أهله دون تحديد وقت معين, والله أعلم١.

الفرع الثاني: عدل الرجل بين زوجاته

يجب على الرجل أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته, لحديث عائشة السابق، وكذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه: "إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" -تفرد برفعه همام.


١ لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى كتاب تعدد الزوجات ومعيار العدل بينهن في الشريعة الإسلامية. دار الاعتصام بالقاهرة, بالإضافة إلى المراجع السابقة في المواضع المشار إليها فيها.

<<  <   >  >>