للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الترمذي نقلًا عن الإمام البخاري: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ١.

ثم حديث عائشة عند البخاري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ... الحديث٢.

العدل في ألوان المعيشة المادية:

يذهب الحنابلة والمالكية إلى أن الرجل يجب عليه القيام بكل ما يلزم الزوجة أو أزواجه من مسكن مناسب ومطعم مناسب, وما يتبع ذلك من ألوان الترفيه كالفاكهة والحلوى ونحوهما, ولا يطالب بالتسوية المطلقة بينهما في ذلك, إلا إذا كان يقصد بعدم التسوية المضارَّة بإحداهن أو الميل إلى الأخرى.

فإذا قام لكلٍّ بما يجب لها بقدر حالها, فلا حرج عليه أن يوسِّع على من شاء بما شاء٣.

أما الحنفية فيذهبون إلى وجوب التسوية في المطعم والملبس والمسكن وما يشتهى من ألوان الفواكه والزينة.

ولكن المفتى به في مذهبهم هو عدم التسوية, بل تُعْطَى كل زوجة من الزوجتين أو الزوجات بقدر حالها٤.

فأما وجهة الفريق الأول: فهي أن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكن القيام به إلا بحرج, فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء٥.


١ جامع الترمذي جـ٤/ ٤٩٥، ورواه أبو داود ٢١٣٣، والنسائي ٧/ ٦٣، وابن ماجه ١٩٦٩، وأحمد ٢/ ٤٧١، ورواه ابن حبان في صحيحه ٤٢٠٧، والحاكم ٢/ ١٨٦ وصححه على شرطهما.
٢ متفق عليه.
٣ حاشية البناني جـ٤/ ٥٥ على شرح عبد الباقي الزرقاني دار الفكر بيروت. والمغني جـ٧/ ٣٢.
٤ بدائع الصنائع جـ٥/ ١٥٤٧، مطبعة الإمام وحاشية ابن عابدين جـ٣/ ٢٠٢، دار الفكر بيروت.
٥ المغني جـ٧/ ٣٢.

<<  <   >  >>