للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الركن الأول:

أن يكون الموقع للطلاق أهلًا لإيقاعه, سواء كان زوجًا أو نائبًا له أو وليه، وأهم الشروط التي يتحقق بها هذا الركن: الإسلام، والتكليف: وهو يقتضي البلوغ والعقل والطوع ولو سفيهًا، فطلاق الصبيّ لا يقع عند أكثر العلماء خلافًا لبعضهم.

كما أن طلاق المجنون لا يصح باتفاق الفقهاء.

طلاق السكران:

يأخذ السكران بحلال حكم المجنون، أما السكران بحرامٍ فقد اختلف في وقوع الطلاق منه.

فذهب بعض الفقهاء إلى وقوع الطلاق منه لأنه أدخل نفسه باختياره, فعليه أن يتحمَّل تبعة ذلك.

وذهب بعض آخر إلى عدم وقوع الطلاق منه؛ لأنه لا يدري ما يقول, فهو كالمجنون.

الركن الثاني:

وهو القصد، ونتناول فيه طلاق الهزل والإكراه.

أما طلاق الهزل فهو واقع ولو لم يقصد حلّ العصمة على المشهور عند الجمهور لحديث: "أربع جدهن جد وهزلهن جد" ١, وذكر منها الطلاق، خلافًا لمن قال بعدم وقوعه لمقالة في الحديث.

أما من سبق لسانه به أو كان أعجميًّا فلقنه أو هذى به لمرض ونحوه, فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالات جميعًا لعدم القصد.


١ الحديث سبق ... وذكرنا اختلاف العلماء في قبوله ورفضه, وكل أسانيده ضعيفة؛ فمنهم من يقوى بعضها ببعض، ومنهم من يرى عدم صحته.

<<  <   >  >>