للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلاق المكره:

من أُكْرِهَ عليه بقتلٍ أو بضربٍ شديدٍ أو بسجنٍ أو بقيدٍ ونحو ذلك, سواء كان واقعًا أو متوقعًا, فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه وإن وجد فيه قصد إيقاع الطلاق، فإنه قد انتفى معه الاختيار, ولحديث "لا طلاق في إغلاق"١ أي: إكراهٍ, إلا أن ذلك مقيد بما إذا كان المكره قادرًا على إيقاع ما أكره به، وكان يتوقع ذلك منه فور عدم تنفيذه ما أكرهه عليه من إيقاع الطلاق, وألا يوقعه بعد زوال الإكراه عنه، وإلا فلا يعتبر مكرهًا.

خلافًا للحنفية الذين يرون أن طلاق المكره واقع؛ لأنه يملك الطلاق وأوقعه على محله وهي الزوجة, وهو يملك عصمة زوجته وهو مكلف, كما أن عنده نوع من الاختيار وإن انعدم رضاه٢.

الركن الثالث:

من يقع عليها الطلاق وهي الزوجة, سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي فينفذ طلاقها، ولا ينفذ طلاق الأجنبية وكذلك البائن لا ينفذ الطلاق عليها.

الركن الرابع:

اللفظ وهو أربعة أنواع:

النوع الأول:

الصريح: وهو ما فيه لفظ الطلاق كقوله: أنت طالق, أو طالقة, أو مطلقة, أو طلقتك, أو طُلِّقْتِ مني، فإنه يلزمه الطلاق بهذا كله ولا يفتقر إلى نية.

وإن ادعى أنه لم يُرِدْ الطلاق لم يقبل منه إلّا إذا اقترنت بقرينةٍ تدل على صدق دعواه، مثل أن نسأله أن يطلقها من وثاقٍ فيقول: أنت طالق.


١ رواه أحمد "٦/ ٢٧٦"، وأبو داود "٢١٩٣"، وابن ماجه "٢٠٤٦"، والدارقطني، والحاكم "٢/ ١٩٨"، والبيهقي "٧/ ٣٥٧", وفي إسناده محمد بن عبيد المكي, ضعفه أبو حاتم, وله إسناد آخر ضعيف، أخرجه الدارقطني، والبيهقي, وفيه خزيمة بن سويد وهو ضعيف الحديث, ضعفه ابن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال ابن حبان: كثير الخطأ، فاحش الوهم.
وقد قال بعدم وقوعه عمر بن الخطاب وابنه، وعلي وابن عباس، وابن الزبير، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد.
٢ الشرح الكبير جـ٢ ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، والدر المختار مع شرحه حاشية ابن عابدين جـ٣/ ٣٣٥ إلى ٣٤١, والمحلى على المنهاج جـ٣/ ٣٢٣، ٣٢٤, والمغني جـ٧/ ١١٣ إلى ١١٨.

<<  <   >  >>