وألحق بعض العلماء لفظ التسريح ولفظ الفراق لورودهما في القرآن الكريم بالطلاق الصريح مما لا يحتاج معه إلى نية.
النوع الثاني:
الكناية الظاهرة: وهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كقوله: أنت بائن أو الحقي بأهلك.
فحكم هذه العبارات:
عند بعض العلماء كالمالكية يقع بها الطلاق ولو لم ينو.
وقال بعضهم كالشافعية: يرجع إلى ما نواه, ويصدق في نيته.
بل ذهب البعض إلى أنه يقع بها الثلاث, وهو ما نُقِلَ عن مالك, وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
وذهب فريق رابع إلى أنه يرجع إلى ما نواه من واحدة أو أكثر.
النوع الثالث:
الكناية المحتملة مثل: ابعدي عني، واذهبي, وما أشبه ذلك.
وفي هذا النوع لا يلزمه الطلاق إلّا إذا نواه، وإن قال: إنه لم ينو الطلاق قُبِلَ قولُه في ذلك.
النوع الرابع:
ما عدا ما تقدَّم من ألفاظ الصريح والكناية الظاهرة والمحتملة من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق كقوله: قومي أو اشربي أو تجرعي, وما أشبه ذلك.
وهذا النوع: إن أراد به الطلاق لزمه على المشهور عند المالكية.
وإن لم يرده لم يلزمه.
وهذا القدر هو ما أمكن استخلاصه من مواقف العلماء مع اتساعها وكثرتها وتباينها، وأرجو أن يكون فيه كفاية لطالب العلم١.
١ القوانين الفقهية لابن جزى الكلبي الغرناطي, ص٢٣٩، ٢٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute