١- من قال: أنت طالق ثلاثًَا, فهل تحسب عليه ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تحسب عليه ثلاثًا، خلافًا لمن رأى أنها تحسب عليه واحدة, وهو منسوب إلى ابن عباس -رضي الله عنهما, والإمام ابن تيمية, وبعض المعاصرين من أهل العلم.
٢- من قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق, لزمه الثلاث إلّا أن ينوي التأكيد.
٣- من قال: أنت عليّ حرام.
فمشهور مذهب مالك أنها ثلاث في المدخول بها, وينوي في غير المدخول بها هل الثلاث أو دونها.
ومذهب أبي بكر وعمر وابن عباس -رضي الله عنهم: أنه يلزمه فيها كفارة يمين لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ١.
وقال بعض الفقهاء: ينوي في الطلاق وفي عدده, فإن لم ينو شيئًا فلا يلزمه.
٤- إشارة الأخرس بالطلاق, وإشارة القادرة على الكلام؛ كالكتابة يقع بها الطلاق.