للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- من كتب الطلاق عازمًا عليه لزمه، بخلاف المتردد ليشاور نفسه.

٦- من شكَّ هل طلَّقَ أم لا لم يلزمه شيء.

أنواع الطلاق:

يختلف الطلاق باعتبار أثره المترتب عليه إلى ثلاثة أنواع:

الرجعيّ، والبائن بينونة صغرى، والبائن بينونة كبرى.

أما الطلاق الرجعيّ:

فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة، إيقاعًا مجردًا عن أن يكون في مقابلة مال, ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلًا, أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة، وحكمه: سواء أكان أول الطلقات أم ثانيها أنها يترتب عليه أثران:

أولهما: نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته, بمعنى أنه متى وقعت طلقة رجعية، فإن كانت الأولى لم يبق للزوج إلّا طلقتان، وإن كانت الثانية لم تبق له إلّا واحدة، والمراجعة لا تمحو هذا الأثر.

وثانيهما: تحديد الرابطة الزوجية بانقضاء العدة, بعد أن كانت غير محددة, بمعنى: أنه إذا وقع الرجعي وانقضت العدة من غير مراجعة بانت الزوجة بانقضاء العدة.

وهو لا يرفع قيد الزوجية ولا يزيل ملكًا ولا حلًّا, بمعنى: أنه لا يزيل ملك الاستمتاع الثابت بالزواج, ولا يجعل المطلقة محرمة بسبب من أسباب التحريم على مطلقها, فيحل له الاستمتاع بها ما دامت في العدة, ويصير بذلك مراجعًا، وإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر، ونفقتها واجبة عليه، ولا يحلّ به مؤخر الصداق المؤجل لأحد الأجلين الموت أو الطلاق, وإنما يحل بانقضاء العدة، والسبب في هذا كله أن الطلاق الرجعيّ لا يرفع في الحال قيد الزواج, والزوجية بعده لا تزال قائمة, وللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فهو ينعقد سببًا للفرقة ولكن لا

<<  <   >  >>