للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يترتب عليه مسببة ما دامت المطلقة في العدة, فإذا انقضت العدة من غير رجعة ترتَّب أثره وبانت منه.

والرجعة هي استدامة الزواج القائم وإلغاء عمل السبب الذي حدَّد الزوجية بانقضاء العدة، وهي حق للزوج ما دامت مطلقته رجعيًّا في العدة، لقوله تعالى بعد أن قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء} : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} ، أي: وأزواجهن أحق بإرجاعهن إلى عصمتهم في ذلك الوقت الذي تربصته، ولكونها حقًّا جعله الشرع للزوج لا يملك إسقاطه، فلو قال: لا رجعة لي فله الرجعة، ولا يشترط لصحتها رضا الزوجة ولا علمها، ولا حضور شهود لها، وإنما ينبغي له أن يشهد عليها خشية أن تنكرها الزوجة بعد انقضاء عدتها فيعجز عن إثباتها، وينبغي له أن يعلمها بها حتى لا تتزوج بغيره بعد انقضاء مدة العدة ظنًّا منها أنها بانت بانقضائها.

وكما تكون بأيّ قولٍ يصدر منه يدل على معناها مثل: راجعتك, أو راجعت زوجتي, تكون بالفعل وهو الوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة, سواء كانت منه أو منها، ويشترط في الرجعة بالقول أن تكون منجزة لا معلقة على شرط, ولا مضافة إلى وقتٍ مستقبل؛ لأنها كالزواج من بعض الوجوه، والزواج لا يقبل الإضافة إلى الزمن المستقبل، ولا التعليق على شرط غير محقق في الحال.

وإذا انقضت عدة المطلقة رجعيًّا بانت ولا تصح مراجعتها، بل لا بُدَّ لإعادة زوجيتها من عقد ومهر جديدين، وأقل مدة تصدق فيها الزوجة أن عدتها انقضت ستون يومًا؛ لأنها تحتاج إلى ثلاث حيض كاملة يتخللها طهران, فللحيضات الثلاث ثلاثون يومًا بمراعاة أكثر مدة للحيض وهي عشرة أيام, وللطهرين ثلاثون يومًا بمراعاة أقل مدة للطهر وهي خمسة عشر يومًا، فإذا مضى عليها من تاريخ طلاقها ستون يومًا فأكثر, وادَّعت انقضاء عدتها صدقت بيمينها, ولا تصح الرجعة بعد ذلك، وإذا مضى

<<  <   >  >>