عليها من تاريخ طلاقها أقل من ستين يومًا لا تصدق في دعواها انقضاء عدتها وتصح مراجعتها.
وإذا اختلف الزوجان في أصل الرجعة فادّعى الزوج أنه راجعها وأنكرت الزوجة دعواه، فإن كان هذا النزاع والزوجة لا تزال في العدة فالقول للزوج؛ لأنه يخبر عن أمر يملك إنشاءه في الحال, فلا معنى لتكذيبه فيه، وإن كان هذا النزاع بعد انقضاء العدة فالبينة على مدعي الرجعة وهو الزوج, فإن لم تكن له بينة فالقول للزوجة بلا يمين.
وإذا اختلف الزوجان في صحة الرجعة فادَّعى الزوج أنها صحيحة؛ لأنها وقعت قبل انقضاء العدة, وأنكرت هي صحتها؛ لأنها وقعت بعد انقضاء العدة, فالقول للزوجة بيمينها إذا كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها يحتمل ذلك, بأن كان ستين يومًا فأكثر.
وأما الطلاق البائن بينونة صغرى:
فهو طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول الحقيقي بها، أو طلاقه إياها في مقابل مالٍ تفتدي به نفسها، ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلًا, أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة، وحكمه سواء أكان أول الطلقات أم ثانيها أنه يترتب عليه نقص عدد الطلقات، وإزالة قيد الزوجية في الحال, بمعنى: أنه بمجرد صدوره يزيل ملك الاستمتاع الذي كان ثابتًا بالزواج, ولا يعود هذا الملك إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين بتراضي الزوجين في العدة وبعدها، ولكنه لا يزيل الحل, بمعنى: أن المطلق بائنًا بينونة صغرى يحلُّ له أن يعقد على مبانته في العدة وبعدها بدون حاجة إلى زوجٍ آخر يحلها له؛ لأنها بالبينونة الصغرى لم يقم بها سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.
وإذا كان البائن بينونة صغرى يرفع قيد الزواج بمجرد صدوره, فلا يحل لأحد الزوجين الاستمتاع بالآخر ولا الخلوة به, وتكون منه بمنزلة الأجنبية، وإن مات أحدهما في العدة أو بعدها فلا يرثه الآخر إلا في حالة الفرار كما سيجيء، ويحلّ به مؤخر الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين الموت أو الطلاق.