١- قيام الزوجية: فيصح الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
٢- أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصرَّ الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.
ألفاظ الإيلاء:
كل لفظ يفهم منه الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء؛ مثل: لا وطئتك, أو لا اغتسلت منك, ونحوه.
فإن ذكر لفظًا محتملًَا مثلًا: لا قربت فراشك, أو لا نمت عندك, أو لا مَسَّ جلدي جلدك, فإنه يسأل عن مراده من هذه الألفاظ, فإن كان يقصد بها الإعراض عن جماع زوجته كان موليًا وإلا فلا.