للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإيلاء في اللغة: مطلق الحلف.

وشرعًا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.

حكمه: الحرمة إذا لم يكن لحاجة، ويجب على الرجل أن يحنث في يمينه ويفيء إلى امرأته بقربانها قبل انتهاء مدة الإيلاء.

وقد ثبت الإيلاء شرعًا بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

وقد آلى -صلى الله عليه وسلم- من نسائه شهرًا.

شروط الإيلاء:

١- قيام الزوجية: فيصح الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.

٢- أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصرَّ الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.

ألفاظ الإيلاء:

كل لفظ يفهم منه الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء؛ مثل: لا وطئتك, أو لا اغتسلت منك, ونحوه.

فإن ذكر لفظًا محتملًَا مثلًا: لا قربت فراشك, أو لا نمت عندك, أو لا مَسَّ جلدي جلدك, فإنه يسأل عن مراده من هذه الألفاظ, فإن كان يقصد بها الإعراض عن جماع زوجته كان موليًا وإلا فلا.

<<  <   >  >>