- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المولي من زوجته يتربص به أربعة أشهر, ولا يطالب فيهن بشيء, فإذا مضت ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يضربه له, فإن أبى أمره بالطلاق، ولا تطلق زوجته بنفس المدة، لأن الله تعالى تعالى ذكر الفيئة بالفاء المقتضية للتعقيب ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ولو وقع بمضيّ المدة لم يحتج إلى عزم عليه.
- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة, ولا يطالب بالفيئة بعدها, وذلك لقراءة ابن مسعود -رضي الله عنه:{فَإِنْ فَاءُوا} فيهنَّ {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
فإذا أفاء سواء داخل المدة أو بعدها:
- عند أكثر أهل العلم يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به؛ حيث حنث فيه بفيئته إلى زوجته.
- وقال بعضهم: لا يطالب بكفارة لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
الفيئة بالقول:
إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء؛ من مرض أو حبس بغير حق أو غير ذلك من الأعذار:
- رأى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتها, ونحو ذلك؛ لأن القصد من الفيء هو ترك قصد الإضرار, وقد ترك هذا القصد بما حدث من الاعتذار.
- خلافًا لمن قال: لا يُقْبَلُ منه إلّا الجماع أو التطليق.