متى يطلق الحاكم عليه:
إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص, أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو الوطء بعد زوال عذره, أُمِرَ بالطلاق:
- فإن طلَّق واحدة أو أكثر كان له ذلك, ولا يجبره الحاكم على أكثر من واحدة؛ لأنها تبين بها ويتحقق التخلص من ضرره.
- وإن امتنع من الطلاق:
رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه، وقيل: يضيِّقُ عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.
وهذه الطلقة:
- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة لا يحق لها مراجعتها خلال العدة.
- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ؛ لأن رغبته في الرجعة دليل على قصده رفع الضرر.
ترك الوطء بغير يمين:
من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟
- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.
- وذهب آخرون إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع يُعْطَى حكم المولي، وإلّا فلا.
التداعي بالفيئة وعدمها:
إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:
- فإن كانت ثيِّبًا فالقول قولُه مع يمينه؛ لأنه أمر لا يُعْلَمُ إلّا من جهته.
- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات:
فإن قلن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن قلن زالت بكارتها, فالقول قوله بيمينه.
١ تنظر أحكام الإيلاء بتوسُّع في المراجع التالية: المغني جـ٧ من ص٢٩٨ إلى ص٣٣٧, وقوانين الأحكام الشرعية ص٢٥٣، والمحلى على المنهاج جـ٤ من ص٨ إلى ص١٤, والدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ٣ من ص٤٢٢ إلى ص٤٣٨.