الخلاصة:
١- الإيلاء في الشرع: هو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.
٢- حكم الإيلاء: الحرمة إذا لم يكن لحاجة.
٣- وقد ثبت الإيلاء شرعًا بالكتاب والسنة.
٤- شروط الإيلاء:
١- قيام الزوجة: فيصحُّ الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
٢- أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصر الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.
٥- ألفاظ الإيلاء: كل لفظ يفهم منهم الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء.
٦- أ- ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أنه بمضيِّ الأربعة أشهر يأمر الحاكم المولي بالفيئة إلى زوجته في خلال أجلٍ قصيرٍ يُضْرَبُ له, فإن أبى أمره بالطلاق.
ب- وقال فريق كبير من أهل العلم: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
٧- إذا أفاء المولي سواء داخل المدة أو بعدها:
أ- فإنه يطالب بكفارة يمينه الذي آلى به عند أكثر أهل العلم.
ب- وقال بعضهم: لا يُطَالَبُ بكفارة.
٨- إذا مضت المدة وبالمولي عذر يمنع الوطء:
أ- يرى فريق من الفقهاء أنه يلزمه أن يفيء بلسانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute