ب- خلافًا لمن قال: لا بُدَّ أن يجامع أو يطلق.
٩- إذا امتنع المولى من الفيئة بعد التربص أُمِرَ بالطلاق, فإن امتنع من الطلاق:
أ- رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه.
ب- وقيل: يضيق عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.
١٠- وهذه الطلقة:
أ- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة.
ب- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ.
١١- مَنْ تَرَكَ جماع زوجته دون يمين:
أ- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.
ب- بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع فإنه يُعْطَى حكم المولي وإلا فلا.
١٢- إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:
أ- فإن كانت ثيِّبًا؛ فالقول قولُه مع يمينه.
ب- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute