للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي، فتزوجها، قال: عليه كفارة الظهار١.

وذهب فريق آخر إلى عدم الكفارة، عن ابن عباس٢ ولقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} والأجنبية ليست من نسائه.

الكفارة وأنواعها:

من ظاهر من امرأته ثم أراد العود -وهو العزم على الوطء عند الجمهور- وجب عليه الكفارة.

والكفارة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بيّنًا.

النوع الثاني: من لم يجد رقبة, وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن أفطر فيها من عذرٍ بنى على ما مضى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ.

النوع الثالث: فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينًا، لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ من بُرٍّ أو نصف صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ من غالب قوت بلده.

ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى.

وكذلك من ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم النحر وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه.

والنية شرط في صحة الكفارة؛ لأنها عبادة مدارها على النية.


١ الموطأ "٢/ ٥٥٩" ورجاله ثقات, إلا أن القاسم بن محمد لم يدرك عمرًا، ومثل هذا الانقطاع احتمله العلماء وقبوله.
٢ هو ما رواه عكرمة عنه أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئًا، ولا يرى الطلاق قبل النكاح شيئًا. رواه عبد الرزاق في "المصنف", وهو قول الحسن وقتادة, وبه يقول الشافعي، وأهل الظاهر.

<<  <   >  >>