١- من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا وعليه الكفارة.
٢- إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي:
- رأى أكثر الفقهاء أنها لا تكون مظاهرة وتلزمها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، وجهة الجمهور أن الظهار في الآية نُسِبَ إلى الرجال لا إلى النساء.
- ونُقِلَ عن عدد من الفقهاء أنه ظهار.
٣- إذا ظاهر الزوج من زوجته مرارًا قبل أن يكفر.
- رأى أكثر العلماء أن عليه كفارة واحدة.
- بينما ذهب عدد آخر إلى التفرقة بين ما إذا حدث هذه الظهارات في مجلس واحد فكفارة واحدة، أو في مجالس متعددة فتعدد الكفارة.
- والذي عليه الجمهور هو الأقرب إلى النظر في هذه المسألة١.
١ تنظر هذه الأحكام بتوسع في المغني جـ٧ من ص٣٣٧ إلى ص٣٩٠, ومغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي جـ٣ من ص٣٥٢ إلى ص٣٦٦, ومجمع الأنهر للشيخ محمد بن سليمان, المعروف بدامادا أفندي جـ١ من ص٤٤٦ إلى ص٤٥٤, والقوانين ص٢٥٤، ٢٥٥.