١- الظهار: هو تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا كأن يقول: أنت عليّ كظهر أمي، أو نصفك كظهر أمي.
٢- وردت أدلة الظهار في القرآن والسنة.
٣- أركان الظهار أربعة:
أ- المظاهِر ب- المظاهَر عنها.
جـ- اللفظ:
ويكون صريحًا, وهو كل ما تضمَّن لفظ الظهر.
أو كنايةً مما لم يتضمَّن ذكر الظهر؛ فإن نوى به الظهار فهو ظهار, وإن لم ينو وأطلق فذهب بعض العلماء إلى أنه ظِهَار، وذهب آخرون إلى أنه طلاق، والحق أن يُنْظَرَ إلى حال الشخص الذي عبَّر عنها ويكون على ما نوى.
د- المشبَّه به: وهي الأم, ويلحق بها كل محرَّمةٍ عليه على التأبيد عند الجمهور.
٤- الظِّهار حرام, والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يَحْرُمُ على المظاهِرِ وطء زوجته قبل أن يكفر.
٥- إذا ظاهر الرجل من أجنبية ثم تزوجها:
أ- ذهب فريق من الفقهاء إلى أنه لا يقربها حتى يُكَفِّرَ.
ب- وذهب فريق آخر إلى عدم الكفَّارة.
٦- كفَّارة الظِّهار: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد رقبةً وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينًا.