للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللعان في اللغة:

مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.

وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان, مقرونة باللعن, قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج, ومقام حَدِّ الزنا في حقها١.

وقد ثبت بالكتاب والسنة:

١- من الكتاب: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ... } الآيات٢.

٢- من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك, فاذهب فائت بها".

قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم"٣.

وأركانه أربعة: الملاعن, والملاعنة، وسببه، ولفظه.

أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان, سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.

ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها.


١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ١ ص٤٥٥.
٢ سورة النور الآيات ٦-٩.
٣ الحديث متفق عليه.

<<  <   >  >>