واشترط أبو حنيفة أن يكونا حرين مسلمين عدلين.
وأما سبب اللعان فشيئان:
أحدهما: دعوى رؤية الزنا بشرط ألا يطأها بعد الرؤية, فإن لم يلتعن أو يأت بأربعة شهداء, فإنه يُحَدُّ حَدَّ القذف, وحُكِمَ بفسقه ورَدِّ شهادته، ولا يُعرض له بحدٍّ أو غيره حتى تطالبه الزوجة بذلك؛ لأن ذلك حقٌّ لها، وليس لوليها المطالبة عنها ولو كانت محجورًا عليها، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولًا بها أو غير مدخول بها.
الثاني: نفي الحمل, بشرط أن يدعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به الولد, وهو ستة أشهر فأكثر، أن يدعي الاستبراء لها بحيضة, وقيل بثلاث, وأن ينفيه قبل وضعه, فإن سكت حتى وضعته حُدَّ ولم يلاعن, خلافًا لبعض العلماء الذين قالوا: يكون له اللعان بعد الوضع, وكذلك نفيه, وقيل: إن سكت لعذر كان من حقه اللعان.
وأما لفظ اللعان:
فإنه يقول أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله لقد رأيتها تزني" أو "إني لصادق فيما رميتها به من الزنا" ويصف ما رآه كما يصف الشهود، وقيل: ليس عليه هذا الوصف، ويقول أربع مرات في نفي الحمل: "أشهد بالله لقد زنت, أو "ما هذا الحمل مني".
ويقول في الخامسة: {لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} .
- وتقول المرأة أربع مرات في الرؤية: "أشهد بالله ما رآني أزني", وتقول أربع مرات في نفي الحمل: "ما زنيت وإنه منه".
وتقول في الخامسة: {غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} .
ويتعين لفظ الشهادة، ولا يبدل الغضب باللعن أو العكس, مع وجوب الترتيب بين الغضب واللعن.