للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة, وإلّا كان كالمجنون.

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.

الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:

١- سقوط حَدِّ القذف عنه.

٢- انتفاء نسب الولد منه.

٣- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.

وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:

١- سقوط الحدِّ عنها.

٢- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.

٣- تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.

وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج, ولو لم تلاعن هي.

من الفروع المهمة:

أ- إن نكل الزوج عن اللعان:

- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.

- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.

<<  <   >  >>