للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفقة المعتدة وسكانها:

المعتدة من طلاق رجعيٍّ لا خلاف بين العلماء أنه يجب لها النفقة والسكنى, كما يجب ذلك للمطلقة الحامل وإن كانت بائنًا.

وأما البائن التي ليست بحامل فلها السكنى دون النفقة عند الشافعي, وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة، وقال ابن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لحديث فاطمة بنت قيس, أن أبا عمر بن حفص طلقها وهو غائب, فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى, فأمرها أن تعتد بيت أم شريك -ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" متفق عليه.

وأما المتوفى عنها زوجها فلها السكن خاصة؛ لحديث١ الفريعة السابق، هذا إن كان المسكن للمتوفى بملك أو كراء نقده، وإن لم ينقد الكراء فلرب الدار إخراجها.

كما إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها, سواء كانت حاملًا أم لا من مال الميت لا من مال الحمل, وتقدَّم حديث الفريعة٢.


١ تقدم آنفًا.
٢ تراجع هذه الأحكام بتوسع القوانين ص٢٥١، والمغني جـ٧ ص٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣١، ومغني المحتاج جـ٣ من ص٤٠٤-٤٠٦.

<<  <   >  >>