للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخلاصة:

١- المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.

٢- المطلقة البائن:

أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.

ب- غير الحامل:

عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.

وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.

وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.

٣- المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.

أسئلة التقوم الذاتي:

وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:

١- المعتدة من طلاق رجعيٍّ.

٢- المطلقة البائن.

أ- الحامل. ب- غير الحامل.

٣- المتوفى عنها زوجها.

<<  <   >  >>