للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريش وتدعنا? قال: "وعندكم شيء?" قلت: نعم، بنت حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي, إنها ابنة أخي من الرضاعة" أخرجه مسلم.

وقوله: تنوق: لعله بمعنى تأنق، ويجوز ذلك، أو يتخذ نوقا، وكنى به عن النساء.

ذكر خوفه من الله عز وجل:

تقدم وصف ضرار له في أول الفصل.

ذكر ورعه:

عن عبد الله بن الزبير قال: دخلت على علي بن أبي طالب يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة، فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط -يعني الإوز- فإن الله قد أكثر الخير؟ فقال: يابن زبير سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لخليفة من مال الله إلا قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين أيدي الناس" أخرجه أحمد.

"شرح" الخزيرة: أن ينصب القدر بلحم يقطع صغارًا على ماء كثير, فإذا نضح رد عليه الدقيق، وإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: حدثني رجل من ثقيف أن عليا قال له: إذا كان عند الظهر فرح علي، قال: فرحت إليه فلم أجد عنده حاجبًا يحجبني دونه، ووجدته وعنده قدح وكوز من ماء، فدعا بظبية، فقلت في نفسي: لقد أمنني حين يخرج إلي جوهرًا ولا أدري ما فيها، فإذا عليها خاتم فكسر الخاتم، فإذا فيها سويق فأخذ منه قبضة في القدح وصب عليه ماء، فشرب وسقاني فلم أصبر فقلت: يا أمير المؤمنين، أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك? فقال: والله ما أختم عليه بخلا به, ولكني أبتاع قدر ما يكفيني، فأخاف أن يفنى فيوضع فيه من غيره، وإنما حفظي لذلك، وأكره أن يدخل بطني إلا طيبا. أخرجه في

<<  <  ج: ص:  >  >>