للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظاهر من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة عدم جواز فعلها عن الميت، لعدم ما يدل على مشروعيتها، وخص الإمام أبو حنيفة الجواز بما إذا عينها ثم توفي بعد تعيينها فإنها تذبح عنه تنفيذاً للتعيين.

والقول الثاني: أنه لا يجوز ذبحها بل تعود تركة لكونه لا أضحية لميت، حكى القولين في المبسوط وبدائع الصنائع وأشار الطحاوي إليه في مختصره.

ولم نجد عن الإمام أحمد نصاً في المسألة لا جوازاً ولا منعاً. فلا يجوز نسبة القول بالجواز إليه عند عدم ما يدل عليه إلا أن تؤخذ من مفهوم قوله: (الميت يصل إليه كل شيء) وهي كلمة تحتاج إلى تفصيل، إذ لا يصح أن يصل إلى الميت كل شيء من عمل الغير حتى عند الإمام أحمد نفسه، كما سيأتي بيانه فالقول: بأن جواز الأضحية عن الميت، هو ظاهر المذهب إنما يتمشى على الاصطلاح الحديث، من أن المذهب هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، وقد قالا بجواز ذلك أو استحبابه، فهذا شيء ونسبة القول به إلى الإمام أحمد شيء آخر.

وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام في المسألة هو أبو داود في سننه حيث قال: (باب الأضحية عن الميت، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: رأيت علياً يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فلا أزال أضحي عنه) ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ثم قال صاحب تحفة الأحوذي على الترمذي: حنش هو أبو المعتمر الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. وشريك هو أبو عبد الله القاضي فيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات. أهـ

وأبو الحسناء: هو مجهول لا يعرف، قاله ابن حجر في التقريب،

وقال ابن العربي في شرح الترمذي: هذا حديث مجهول.

<<  <   >  >>