للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية (١).

ورواه أحمد في المسند ورواه البيهقي أيضاً (٢).

وضعفه الشيخ الألباني ثم تراجع عن تضعيفه فقال: [نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق أن حديث هلال هذا (نعمت الأضحية الجذع من الضأن) وكذا الذي قبله

- حديث أبي كباش – وإن كان ضعيف المبنى فهو صحيح المعنى يشهد له حديث عقبة ومجاشع ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أوردتهما في هذه السلسلة – أي الضعيفة - ولأوردت بدلهما حديث جابر هذا ... ] (٣).

٦. ويدل لقول الجمهور أيضاً ما جاء في الحديث عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) رواه ابن ماجة، وقواه الشيخ الألباني لشواهده (٤).

٧. ويؤيد قول الجمهور أيضاً ما جاء عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (لأن أضحي بجذع أحب إليَّ من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ بأن أقتنيه) قال الهيثمي: [رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (٥)

أدلة ابن حزم ومن وافقه:

احتج ابن حزم بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - وفيه: أن خاله أبا بردة قال: (يا رسول الله إن عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال: هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدك).

وفي رواية أخرى أن أبا بردة - رضي الله عنه - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عندي جذعة خير من مسنتين.

قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك).


(١) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٦/ ٢٣٦.
(٢) الفتح الرباني ١٣/ ٧٢، سنن البيهقي ٩/ ٢٧١.
(٣) السلسلة الضعيفة ١/ ٩٥.
(٤) السلسلة الضعيفة ١/ ٩٥.
(٥) مجمع الزوائد ٤/ ٢٠، وانظر مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٥، المحلى ٦/ ٢٦.

<<  <   >  >>