للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال ابن حزم: [فقطع عليه الصلاة والسلام أن لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة، فلا يحل لأحد تخصيص نوع دون نوع بذلك، ولو أن ما دون الجذعة يجزئ لبيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - المأمور بالبيان من ربه تعالى:} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا {] (١).

ويرى ابن حزم أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) ناسخ لكل الروايات الواردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والآثار الواردة عن الصحابة بإجازة الجذع في

الأضحية (٢).

ويضاف إلى ذلك أن ابن حزم يضعف حديث جابر الذي احتج به الجمهور حيث قال:

[ ... وأما نحن فلا نصححه لأن أبا الزبير مدلس، ما لم يقل في الخبر إنه سمعه من

جابر ... ] (٣).

أدلة الأوزاعي:

ومن الحجة للأوزاعي على إجزاء الجذع مطلقاً في الأضحية حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -:

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

فقال: ضح أنت بها) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.

ونقل الإمام النووي عن أبي عبيد من أهل اللغة وغيره: أن العتود من أولاد المعز، وهو ما رعى وقوي.

ويجاب عن هذا الحديث بأن البيهقي رواه وفيه زيادة وهي: (ولا رخصة لأحد فيها بعدك)

ثم قال البيهقي: [فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار] (٤).

وقال الحافظ ابن حجر مصححاً لهذه الزيادة: [ ... فإنها خارجة من مخرج الصحيح فإنها عند البيهقي من طريق عبد الله البوشنجي أحد الائمة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم، رواها عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري] (٥).


(١) المحلى ٦/ ١٥ - ١٦.
(٢) المصدر السابق ٦/ ٢٢ - ٢٣.
(٣) المصدر السابق ٦/ ٢٠.
(٤) سنن البيهقي ٩/ ٢٧٠.
(٥) فتح الباري ١٢/ ١١٠.

<<  <   >  >>