الذي يظهر لي رجحان قول الجمهور في أن الأضحية لا تصح بالجذع من الإبل والبقر والمعز، ويصح الجذع من الضأن دون غيره لحديث جابر المتقدم ولا يصح تضعيف ابن حزم له فإن الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد، وقال الإمام البغوي: هذا حديث صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر، وعزاه الزيلعي وابن الملقن والغماري لمسلم وصححوه ولم يذكروا فيه أي علة (١).
ويؤيد هذا ما جاء في حديث عقبة وحديث مجاشع، فإن دلالتهما ظاهر ة في جواز التضحية بالجذع من الضأن دون غيره، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال:(ضحى خالي أبو بردة - رضي الله عنه - قبل الصلاة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك شاة لحم، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضحِ بها ولا تصلح لغيرك).
(١) شرح السنة ٤/ ٣٣١، فتح الباري ١٢/ ١١١، سنن النسائي ٧/ ٢١٨، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٥٢، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٤٩، الفتح الرباني ١٣/ ٧١، نصب الراية ٤/ ٢١٦، تحفة المحتاج ٢/ ٥٣١، الهداية ٦/ ١٨٧ - ١٨٨.