للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العلامة ابن القيم: [وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم] (١) ثم ذكر حديث أبي أيوب السابق.

وقال الشوكاني: [قوله " يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته " فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده - صلى الله عليه وسلم - والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم ... والحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مئة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة] (٢).

ثانياً: قال الحنفية والثوري إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد (٣).

قال الكاساني: [ ... فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد، وإن كانت عظيمةً سمينةً تساوي شاتين مما يجوز أن يُضَحَّى بهما.

لأن القياس في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك، لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم، وإنها لا تحتمل التجزئة، لأنها ذبح واحد، وإنما عرفنا جواز ذلك بالخبر، فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس] (٤).

ويرى الحنفية جواز هبة ثواب الأضحية لأكثر من واحد، وعلى ذلك حملوا الأحاديث التي احتج بها الجمهور (٥).

وقد زعم الطحاوي أن الأدلة التي احتج بها الجمهور إما منسوخةً أو مخصوصة (٦).

وقاس بعض الحنفية الأضحية على الهدي في هذه المسألة، حيث قالوا إن الشاة الواحدة في الأضحية لا تجزئ عن أكثر من واحد، قياساً عل الشاة الواحدة في الهدي، حيث اتفق العلماء على أنها لا تجزئ إلا عن واحد. (٧)


(١) زاد المعاد ٢/ ٣٢٣.
(٢) نيل الأوطار ٥/ ١٣٧.
(٣) بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٧، المغني ٩/ ٤٣٨، معالم السنن ٢/ ١٩٧.
(٤) بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٦، وانظر تبيين الحقائق ٦/ ٣.
(٥) إعلاء السنن ١٧/ ٢٣١.
(٦) شرح معاني الآثار ٤/ ١٧٨.
(٧) عون المعبود ٨/ ٥.

<<  <   >  >>