للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي يظهر لي رجحان قول الجمهور بأن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، مهما كان عددهم لقوة الأدلة التي احتجوا بها.

ويجاب عن قول الحنفية إن الغنم بقيت على أصل القياس، بأنه مردود لثبوت الأحاديث في ذلك، حيث ثبت الاشتراك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإبل والبقر، وكذلك ورد النص أنهم اشتركوا على عهد رسول الله في الشاة الواحدة، إلا أنه قد ثبت الاشتراك في الإبل والبقر من أهل أبيات شتى، وثبت الاشتراك في الشاة من أهل بيت واحد ... فالقول بأن الاشتراك في الشاة خلاف القياس وأنه لا نص فيه، باطل (١).

وأما ادعاء الطحاوي بأن أدلة الجمهور إما منسوخة أو مخصوصة. فقد أجاب النووي عن ذلك بقوله: [ ... وغَلَّطَه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد

الدعوى] (٢).

وأما قياسهم الأضحية على الهدي، بجامع منع الاشتراك في الشاة الواحدة في الهدي، فهو قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابل النص، والأضحية غير الهدي، ولهما حكمان مختلفان، فلا يقاس أحدهما على الآخر، لأن النص ورد على التفرقة بينهما فوجب تقديم النص على القياس (٣).

وقال الزيلعي المحدث: [ويشكل على المذهب أيضاً في منعهم الشاة لأكثر من واحد، بالأحاديث المتقدمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبش عنه وعن أمته] ثم ذكر حديث عبد الله بن هشام السابق (٤).


(١) تحفة الأحوذي ٥/ ٧٧ - ٧٨.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ١٠٦.
(٣) عون المعبود ٨/ ٥.
(٤) نصب الراية ٤/ ٢١٠.

<<  <   >  >>