للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فاعل من انتهى: مطاوع نهى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأيضا طلب الكف الذي ليس بمقيد، يجري فيه ما يجري في النهي، من عدم تحقق امتثاله بالكف مرة، فاجتناب الخمر مثلا، وترك البيع، لا يقع امتثالهما بالكف مرة، فالمطلوب فيهما عدم الماهية، ولا يتحقق إلا بالكف المستمر، ولو كان أمرا لأمكن الخروج من عهدته بالمرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

نعم لقائل أن يقول: الإجماع منعقد على أن الصوم أمر، للإجماع على توقفه على النية، والإجماع على عدم توقف الخروج من عهدة النهي بعدم فعله على النية.

والظاهر في جواب ذلك: أن الصوم لما كان تروكا مجموعة في وقت واحد، كان طلبه أمرا بإيجاد ماهية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا الذي حُد به النفسي … وما عليه دل قل لفظي

معناه أن ما ذكر هو حد الأمر النفسي، واللفظ الدال عليه هو اللفظي، فالأمر اللفظي هو اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف.

وليس عند جل الاذكياء … شرْط علو فيه واستعلاء

وخالف الباجي بشرط التالي … وشرط ذاك رأي ذي اعتزال

واعتبرا معا على توهين … لدى القشيري وذي التلقين

معناه أن الأكثرين على أنه لا يشترط في مفهوم الأمر علو ولا استعلاء.

وذهب أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى اشتراط الاستعلاء، دون العلو ونسب للمحققين.

واشترطت المعتزلة ـ إلا أبا الحسين منهم ـ العلو، ووافقهم أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وابن السمعاني ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ من الشافعية كما في إرشاد الفحول.

وذهب إلى اشتراطهما معا القاضي عبد الوهاب، والقشيري ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ.

قال في النشر: ومعنى العلو: كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، والاستعلاء: كون الطلب بغلظة وقهر، قال القرافي وغيره: فالاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع وإظهار

<<  <  ج: ص:  >  >>