واختلف كذلك في إنكار المجمع عليه المشهور الذي ليس بمنصوص، ومثله في نثر الورود بإباحة القراض، والقول بالتكفير بإنكاره ضعيف، كما قال البناني - رحمه الله سبحانه وتعالى - وإلى الخلاف فيه أشار الناظم - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:
وفي الغير اختلَف … إن قدُم العهد بالاسلام السلف
وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: إن قدم العهد بالإسلام، أشار به إلى أن التكفير بالإنكار في المواضع الثلاثة، إنما هو في حق من قدم عهده بالإسلام، فإن كان حديث العهد به، لم يكفر بذلك.
قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ولا بد أن يشتهر في محل من جحد، بحيث ينسب في جهله به إلى تقصير اهـ
وهذا ظاهر، فضرورية الحكم تختلف، فعدم قضاء الصوم من الحيض ضروري في حق النساء، وقد لا يكون ضروريا عند بعض الرجال.
وجواز التسري قد كان ضروريا في العهود الأولى، ولا يبعد جهله في هذه العصور - مثلا - هذا الذي يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قول الناظم - رحمه الله سبحانه وتعالى: السلف، هو فاعل قوله: اختلف.
وعلم من هذا، أن غير المشهور من الأحكام المجمع عليها، لا يكفر جاحده، سواء كان منصوصا عليه، كإرث بنت الإبن مع بنت الصلب السدس، فقد قضى به النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كما رواه البخاري - رحمه الله سبحانه وتعالى - أو لا، كفساد الحج بالجماع.
[كتاب القياس]
القياس في اللغة: تقدير شيء على مثال آخر، وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياسا، وما يقدر به النعال مقياسا.