ومثال الجمع بحكمها: أن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل منهم في الثانية قاله المحلي - رحمه الله سبحانه وتعالى -.
وهي مرتبة في القوة على هذا الترتيب، كما أشار إليه الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بالعطف بالفاء.
وأما الثالث - وهو القياس في معنى الأصل - فهو الإلحاق بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق، وقياسه عليها في تشطر الرق.
قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: يؤخذ منه - يعني المحلي رحمه الله سبحانه وتعالى - أن معنى قولهم: قياس في معنى الأصل: قياس بسبب وجود مقصود الأصل، لعدم الفارق، ووجود المقصود يدل على وجود العلة، وحاصله: قياس بتلك العلة المحققة بنفي الفارق عن المقصود.
[كتاب الاستدلال]
قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: اعلم أن علماء الأمة أجمعوا على أن