للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا تقسيم آخر للقياس، والمعنى أن القياس كما ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وغيره، ينقسم باعتبار علته إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.

أما أولها فهو ما صرح فيه بالعلة، كأن يقال: يحرم النبيذ كالخمر، للإسكار، وهذا هو مقصود الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بأول الأبيات.

وأما الثاني فهو ما جمع فيه بلازمها، أو أثرها، أو حكمها.

وهو مراد الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالبيت الثاني.

مثال الجمع بلازم العلة: أن يقال: النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة المشتدة، فهي لازمة للإسكار.

ومثال الجمع بأثرها: أن يقال: القتل بمثقل، يوجب القصاص، كالقتل بمحدد بجامع الإثم.

ومثال الجمع بحكمها: أن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل منهم في الثانية قاله المحلي - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

وهي مرتبة في القوة على هذا الترتيب، كما أشار إليه الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بالعطف بالفاء.

وأما الثالث - وهو القياس في معنى الأصل - فهو الإلحاق بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق، وقياسه عليها في تشطر الرق.

قال الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: يؤخذ منه - يعني المحلي رحمه الله سبحانه وتعالى - أن معنى قولهم: قياس في معنى الأصل: قياس بسبب وجود مقصود الأصل، لعدم الفارق، ووجود المقصود يدل على وجود العلة، وحاصله: قياس بتلك العلة المحققة بنفي الفارق عن المقصود.

[كتاب الاستدلال]

قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: اعلم أن علماء الأمة أجمعوا على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>