للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن يك العموم من وجه ظهر … فالحكم بالترجيح حتما معتبر

معناه أنه إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، فإنه يصار إلى الترجيح، سواء تقارنا، أو تأخر أحدهما.

قال الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: قولهم: العام الآتي بعد الخاص ناسخ مطلقا، سواء كان موصولا أو مفصولا، في ما إذا كان العموم ليس وجهيا، نص عليه السعد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وغيره، وذلك لأنه لو نسخ الاول لكان نسخ ما لا يتناوله منه كالرجال، في " من بدل دينه فاقتلوه " بغير دليل تأمل اهـ

ومثال تقابلهما: قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وأن تجمعوا بين الأختين) مع قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (أو ما ملكت أيمانكم) فيرجح عموم الآية الأولى، لاقتضائه التحريم، ولأن الثاني مخصص بنصوص كثيرة، ولأنه سيق لغرض خاص، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

[فصل في المقيد والمطلق]

المناسبة في ذكر المقيد والمطلق بعد العام والخاص بينة، فالمطلق عام عموما بدليا، والمقيد منه بمثابة المخصص من العام، مع اتفاقهما في أغلب البحوث.

فما على معناه زِيد مسجلا … معنى لغيره اعتقده الاولا

قال الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الإحكام: المقيد يطلق باعتبارين:

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين، كزيد وعمرو، وهذا الرجل ونحوه.

الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، كقولك: دينار مصري، ودرهم مكي، وهذا النوع من المطلق وإن كان مطلقا في جنسه، من حيث هو دينار مصري، ودرهم مكي، غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم، فهو مطلق من وجه، ومقيد من وجه اهـ

وهذا المعنى الثاني هو المراد بالبيت.

وقوله ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: مسجلا، أشار به إلى أنه لا فرق في ذلك بين كون

<<  <  ج: ص:  >  >>