اختصاصه به، نحو حديث " تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك "(١) وعدم العموم مذهب الجمهور.
ونسب لبعض الحنابلة، وبعض الشافعية أنه عام.
وقال إمام الحرمين ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف، إذ لا شك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد، ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي.
وقال الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: والحق أن التعميم منتف لغة، ثابت شرعا، والخلاف في أن العادة هل تقضي بالاشتراك، بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها، أو لا، فأصحابنا ـ يعني الشافعية ـ يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك، كما لا قضاء للغة، والخصم يقول: إنها تقضي بذلك اهـ نقله في الإرشاد.
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: من غير رعي النص، والقيس الجلي، إلى ما ذكر من الاتفاق على عموم الحكم شرعا، فما نسبه ابن القصار لمالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى - محل اتفاق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في التخصيص]
قال في النشر: وهو لغة الإفراد، قاله الإبياري ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ قال: وهو مصدر خصص بمعنى خص، فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل، دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا.
قصْر الذي عم مع اعتماد … غير على بعض من الأفراد
معناه أن التخصيص اصطلاحا: هو قصر العام على بعض أفراده، بأن لا يراد منه البعض الآخر حكما ـ وهو العام المخصوص ـ أو لا يراد حكما ولا لفظا ـ وهو العام المراد به الخصوص ـ بدليل يقتضي ذلك، وهو المراد بقوله: مع اعتماد غير.
وهذا تعريف للتخصيص الذي هو قول المجتهد بكون العام كذا مخصوصا.