للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقتضى أعم جل السلف ..............................

معناه أن مذهب الجمهور تعميم المقتضى ـ بفتح الضاد ـ وهو المدلول عليه بالاقتضاء، فإذا توقف صدق الكلام، أوصحته على تقدير أحد أمور، من غير رجحان لبعضها على بعض، قدرت جميعا، حذرا من الإجمال.

وذهب ابن الحاجب والغزالي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ إلى أنه لا يعمها، لأن الضرورة تندفع بتقدير واحد منها، فإن تعين بالقرينة فذلك، وإلا كان مجملا، ونسبه في الإرشاد للجمهور.

فإن ترجح أحد تلك الأمور فلا خلاف في الحمل عليه خاصة.

وأما لو توقف صدقه أو صحته على المجموع لا على سبيل البدل، فيقدر المجموع قطعا.

كذاك مفهوم بلا مختلف

معناه أن المفهوم عام أيضا عند الجمهور، سواء كان مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة.

وذهب القاضي أبو بكر وأبو حامد الغزالي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له.

ورده في المحصول قائلا: إن كنت لا تسميه عموما، لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الألفاظ، فالنزاع لفظي، وإن كنت تعني به أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه، فهو باطل، لأن البحث على أن المفهوم هل له عموم أم لا؟

ومتى ثبت كون المفهوم حجة، لزم القطع بانتفائه عما عداه، لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور، لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة.

[فصل في ما اختلف في عمومه وعدم العموم فيه أصح]

منه منكر الجموع عُرفا … وكان، والذي عليه انعطفا

وسائر، حكاية الفعل بما … منه العموم ظاهرا قد علما

<<  <  ج: ص:  >  >>