خطاب واحد لغير الحنبلي … من غير رعي النص والقيس الجلي
أشار في هذه الأبيات إلى ما اختلف في عمومه، والأصح فيه عدم العموم.
فذكر من ذلك الجمع المنكر، وهو على نوعين:
جمع قلة، وجمع كثرة.
أما جمع القلة، فقال في الإرشاد: إن جمهور الأصوليين على أنه ليس بعام، لظهوره في العشرة فما دونها.
وأما جمع الكثرة، فذكر أن جمهور المحققين على أنه ليس بعام، وذلك لعدم صحة الاستثناء منه ما لم يتخصص.
وذهب الجبائي، وبعض الحنفية، وابن حزم، إلى عمومه، ما لم يمنع من ذلك مانع، نحو جاء رجال.
وحكاه ابن برهان ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ عن المعتزلة.
واختاره البزدوي، وابن الساعاتي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ وهو أحد وجهي الشافعية، كما في الإرشاد.
واحتجوا بثبوت إطلاقه في كل مرتبة من مراتب الجموع، فكان حمله على الجميع حملا له على جميع حقائقه.
وأجيب بمنع إطلاقه في كل مرتبة حقيقة، بل هو للقدر المشترك بينها، لصحة نعته بأي جمع، فيقال رجال ثلاثة، وأربعة، وخمسة، فمفهوم رجال يمكن أن يجعل مورد التقسيم لهذه الأقسام، فلا يكون دالا عليها، وأما الثلاثة فهي مما لا بد فيه، فيثبت أنه يفيد الثلاثة فقط قاله في الإرشاد.
وذكر أيضا منه فعل كان، فالأصح أنها لا تقتضي العموم.
وقد اختلف في دلالة كان مع المضارع على التكرار، وعدم دلالتها عليه.
وعلى أنها تدل عليه، فهل تدل عليه لغة، كما للقاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أو عرفا، كما لعبد الجبار لأن ذلك لا يقال في صدور الفعل مرة.
واختلف في التكرار قال في النشر: والتحقيق عند الكمال بن الهمام، وفاقا لسعد