للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والله سبحانه وتعالى أعلم.

وإلى ما ذكر أشار الناظم ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:

فجوزوا الأدا بلا اضطرار … في كل حصة من المختار

وقائل منا يقول العزم … على وقوع الفرض فيه حتم

أو هو ما مكلف يعين ...........................

فقوله: وقائل منا، يريد به القاضيين - رحمهما الله سبحانه وتعالى -.

ثم أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى أقوال نفاة الواجب الموسع، فقال:

وخلف ذي الخلاف فيه بين

فقيل الاخر وقيل الاول … وقيل ما به الأدا يتصل

ذهب الحنفية على ما نسبه إليهم القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، لعدم الإثم بالترك في ما قبل ذلك.

وأورد عليه الإجماع على الإجزاء في أول الوقت.

وقيل: يتعلق بأول الوقت، لأن الزوال مثلا سبب لوجوب الظهر، والأصل ترتب المسببات على أسبابها، ونسب لبعض الشافعية.

وأورد عليه أن الإجماع منعقد على جواز التأخير في الصلوات ـ مثلا ـ فلو تعلق الوجوب بأوله خاصة، لكان المؤخر عنه آثما.

وقيل: وقت الأداء منه هو الجزء منه الذي وقع فيه الفعل، فإن لم يفعل في الوقت، تعين آخره، وهذا هو المشهور عن الحنفية.

وانظر ما الفرق بين هذا وبين القول الثالث؟

ونقل في النشر عن الكرخي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ من الحنفية أنه إن قدم الفعل على آخر الوقت، وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا إلى آخر الوقت، فإن مات أو جن قبله، وقع ما قدمه نفلا.

[فصل في الواجب المخير]

والامر بالواحد من أشياء … يوجب واحدا على استواء

<<  <  ج: ص:  >  >>