جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك صدقة " (١) وانظر ذلك، فإن ظاهره العينية، وروى أبو داوود ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بإسناد صحيح " أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله ".
قال في النشر: قال مالك ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي، ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها، لأن القرى يقل الوارد إليها، فلا مشقة بخلاف الحضر.
ومنها حضور المحتضر، وحفظ علوم الشرع، وآلاتها من نحو، وبيان، ولغة، وغيرها، وعلوم الشرع هي التفسير والحديث والفقه، وحفظها يكون بتعلمها، وتعليمها، والتأليف فيها وغير ذلك.
وأشار بالبيت الأخير إلى أن غير ما ذكر من الكفائي، هو الكفائي المسنون، أي: المندوب، كإمامة الصلاة، والبدء بالسلام، والأذان والإقامة، وما يفعل بالميت من غير ما تقدم ذكره، وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فصل في النهي أي: النفسي]
هو اقتضاء الكف عن فعل ودع … وما يضاهيه كذر قد امتنع