للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك صدقة " (١) وانظر ذلك، فإن ظاهره العينية، وروى أبو داوود ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بإسناد صحيح " أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله ".

قال في النشر: قال مالك ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي، ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها، لأن القرى يقل الوارد إليها، فلا مشقة بخلاف الحضر.

ومنها حضور المحتضر، وحفظ علوم الشرع، وآلاتها من نحو، وبيان، ولغة، وغيرها، وعلوم الشرع هي التفسير والحديث والفقه، وحفظها يكون بتعلمها، وتعليمها، والتأليف فيها وغير ذلك.

وأشار بالبيت الأخير إلى أن غير ما ذكر من الكفائي، هو الكفائي المسنون، أي: المندوب، كإمامة الصلاة، والبدء بالسلام، والأذان والإقامة، وما يفعل بالميت من غير ما تقدم ذكره، وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[فصل في النهي أي: النفسي]

هو اقتضاء الكف عن فعل ودع … وما يضاهيه كذر قد امتنع

وهو للدوام والفور متى … عدم تقييد بضد ثبتا

واللفظ للتحريم شرعا، وافترق … للكرْه والشرْكةِ والقدرِ الفِرَق

وهُو عن فرد وعن ما عُدِّدا … جمعا، وفرقا، وجميعا وُجدا

وجاء في الصحيح للفساد … إن لم يجي الدليل للسداد

لعدم النفع وزيد الخلل … وملك ما بيع عليه ينجلي

إذا تغير بسوق أو بدن … أو حقُّ غيره به قد اقترن

وبث للصحة في المدارس … معللا بالنهي حبر فارس


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>