والخلف في ما ينتمي للشرع … وليس في ما ينتمي للطبع
الاجزاء والقبول حين نفيا … لصحة وضدها قد رويا
أغلب مباحث هذا الباب، تقدم الكلام فيها، والمذكور هنا إنما هو تتمات فقط.
فأول الأبيات أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ به إلى تعريف النهي، فذكر أنه اقتضاء الكف عن فعل.
قال في النشر: والمراد بالاقتضاء عندنا الجازم، لأنه حقيقة في التحريم.
ومقتضاه أن النهي حقيقة في التحريم خاصة، والأمر في ذلك على ما تقدم في الأمر. … وتقدم هناك ـ أيضا ـ أن عدَّ "دع " أمر غير بين.
وذكروا هنا أنه يقال في حد اللفظي: اللفظ الدال على ما ذكر، ويرد على تقييد النفسي بكونه بغير دع ونحوها نحو ما تقدم.
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالبيت الثاني إلى أن النهي النفسي يدل على طلب الكف على وجه الدوام، لأنه يقتضي انتفاء الماهية، وذلك لا يحصل إلا بانتفائها دواما، فمتى وجدت لم يكن ممتثلا، وذلك يقتضي الفور أيضا، قال في النشر: إجماعا أو على المشهور.
وهذا ما لم يقيد بمرة، أو تراخ.
وقد ذكروا أن النهي لا يخالف الأمر إلا في هذين الأمرين المذكورين في هذا البيت.
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالبيت الثالث، إلى أن صيغة النهي حقيقة في التحريم عندنا، لتبادره منها، ولحمل السلف لها عليه، وهو ظاهر حديث الصحيحين " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
وقيل: إنه حقيقة في الكراهة.
وقيل: إنه مشترك بينهما.
وقيل: إنه للقدر المشترك بينهما، وهو طلب الكف جازما أو غير جازم.
وقيل غير ذلك.
قال في التنقيح: وهو عندنا للتحريم وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر.