وهذا كله عند عدم القرينة، فإن قامت قرينة عمل عليها اتفاقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بالبيت الرابع إلى أن النهي يتعلق بفرد، كالنهي عن شرب الخمر، ويتعلق بمتعدد، وهو على وجوه:
فتارة يكون عن الجمع خاصة، كشرب الخليطين.
وتارة يكون عن التفريق خاصة، كما في لبس النعلين وخلعهما، لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: " لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " (١) وتارة يكون عن آحاده كالنهي عن عقوق الوالدين.
وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:
وجاء في الصحيح للفساد … إن لم يجي الدليل للسداد
لعدم النفع وزيد الخلل ..........................
إلى أن النهي عن الشيء ـ تحريما أو تنزيها ـ يقتضي فساد المنهي عنه شرعا، لحديث الصحيح " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ولاستدلال العلماء على ممر العصور على الفساد بالنواهي، في أبواب العبادات والمعاملات.
وقيل: يدل عليه لغة، لاستدلال العلماء به على الفساد.
وأجيب بأنهم إنما استدلوا به على ذلك أخذا من الشرع، وفساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة.
وقيل: يقتضي الفساد في العبادات، دون المعاملات.
وقيل: لا يقتضي الفساد مطلقا.
وقيل: يقتضي الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك، وهو مذهب مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - قاله القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في شرح التنقيح.
وقال في التنقيح: ومعنى الفساد في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل، يوجب بقاء
(١) متفق عليه.